القاضي النعمان المغربي

231

دعائم الإسلام

وحنوط الرجل والمرأة سواء . وعنه عن أبيه عن آبائه عن علي صلوات الله عليه وعلى الأئمة من ولده أنه كان لا يرى بالمسك في الحنوط بأسا . وعنه ( ع ) أنه قال : لا يحنط الميت بزعفران ولا ورس ، وكان لا يرى بتجمير الميت بأسا ويجمر ( 1 ) كفنه والموضع الذي يغسل ويكفن فيه . وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه كره أن يتبع الميت بمجمرة ( 2 ) ولكن يجمر الكفن . وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه أنه سئل عن المحرم يموت محرما ، قال : يغطى رأسه ويصنع به ما يصنع ( 3 ) بالمحل خلا أنه لا يقرب بطيب . وعن علي صلوات الله عليه أنه كفن رسول الله ( صلع ) في ثلاثة أثواب ، ثوبين صحاريين ( 4 ) له ، وثوب يمنة ( 4 ) وإزار وعمامة . وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال : نعم الكفن ثلاثة أثواب ، قميص غير مزرور ولا مكفوف ولفافة وإزار ، وقال : أوصى أبى أن أكفنه في ثلاثة أثواب ، أحدها رداء حبرة ( 6 ) كان يصلى فيها الجمعة وثوب آخر وقميص . وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه أنه قال : لا بد من إزار وعمامة ولا يعدان في الكفن ، والكفن ثلاثة أثواب يستحب ذلك استحبابا وليس فيه شئ موقت . وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أن رجلا كان يغسل الموتى سأله كيف يعمم الميت ، قال : لا تعممه عمة الاعرابي ، ولكن خذ العمامة من وسطها

--> في تأويل الدعائم أنه ( ع ) لم يكن يرى بتجمير الميت بأسا وهو أن يجمر كفنه والموضع إلى آخره . D gl ( 1 ) المجمر بالضم لغة في المجمر بكسر الميم وهو الذي يبخر به الثياب وجمر . T gl . بمجمر D ( 2 ) ثوبه إذا دخنه بالمجمر . . يصنع . S voc يصنع به ما يصنع D omits ( 3 ) . صحار بالضم قصبة عمان مما يلي الجبل ، من ش . T gl ( 4 ) See next footnote . حبرة as for يمنة T gl the same for ( 5 ) . حبرة كعنبة ضرب من برود اليمن . D gl ( 6 )